Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32644 بتاريخ 11/04/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 32644/202211 avril 2022

Principe juridique

  1. عدم تقديم الطاعن خلال الأجل القانوني المؤيدات الإجرائية التي أوجبها القانون لإتمام الطعن بالتعقيب يترتب عنه سقوط الطعن وجوبا.
  2. الإخلال ببيانات وإجراءات الطعن المتعلقة بإدراج جميع المحكوم عليهم وذكر مقرات الخصوم يعد مخالفة لإجراءات أساسية يترتب عليها البطلان لتعلقها بالنظام العام.
  3. المسقطات الإجرائية الوجوبية المرتبطة بالنظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.