Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32644 بتاريخ 11/04/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- عدم تقديم الطاعن خلال الأجل القانوني المؤيدات الإجرائية التي أوجبها القانون لإتمام الطعن بالتعقيب يترتب عنه سقوط الطعن وجوبا.
- الإخلال ببيانات وإجراءات الطعن المتعلقة بإدراج جميع المحكوم عليهم وذكر مقرات الخصوم يعد مخالفة لإجراءات أساسية يترتب عليها البطلان لتعلقها بالنظام العام.
- المسقطات الإجرائية الوجوبية المرتبطة بالنظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.