Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32623 بتاريخ 03/05/2016 : يوجب قبول دعوى الرجوع في الإذن على عريضة تحقّق المحكمة بوضوح من احترام أجل الطعن

J P 32623/20163 mai 2016

Principe juridique

  1. يُعدّ أجل الرجوع في الإذن على العريضة من الإجراءات الأساسية المتصلة بآجال الطعن بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامه وترتيب الجزاء القانوني عند الإخلال به.
  2. لا يكفي للاجابة عن الدفع المتعلق بفوات أجل الرجوع مجرد بيان واقعة العلم بالإذن، بل يتعيّن على المحكمة مناقشة مسألة قيام الرجوع داخل الأجل القانوني من عدمه بصفة واضحة ودقيقة.
  3. يُعدّ البت في احترام أجل الرجوع مسألة أولية يتوقف عليها إمكان مواصلة النظر في أصل النزاع، ويترتب عن إغفال الحسم فيها ضعف التعليل المستوجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.