Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68629.2024/72166 بتاريخ 23-10-2024 : لا يترتب الإعفاء من خطية الاستئناف إلا لفائدة المستأنف الذي نجح في طعنه
Principe juridique
- نظر محكمة الاستئناف بوصفها محكمة إحالة يظل مقيدا بالأسباب التي تأسس عليها قرار النقض بحيث يمتنع عليها إعادة بحث ما حسم فيه نهائيا بقوة اتصال القضاء ولا تنظر إلا في النقاط التي انحصر فيها النقض.
- صفة الأطراف في الاستئناف لا تتبدل بتعاقب مراحل التقاضي ولا يكتسب المستأنف ضده صفة المستأنف بمجرد مباشرته لإجراءات إعادة النشر بعد النقض والإحالة.
- الإعفاء من الخطية وإرجاع المال المؤمن وتحميل المصاريف القانونية ترتبط قانونا بنتيجة الطعن بحيث يتحملها الطرف الذي خاب في استئنافه وتسلط عليه الحكم.
- طلب التعويض عن أتعاب التقاضي وإشراف المحاماة أمام جهة الاستئناف لا يقبل إلا إذا قدم وفق الإطار الإجرائي المخصص له ولا ينتج أثرا إذا أثير خارج الصيغة القانونية المستوجبة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 176 و 191 من م م م ت-الفصل 151 من م م م ت-الفصلين 128 و 151 من م م م ت-الفقرة 2 من الفصل 176 من م م م ت-الفصل 140 من م م م ت-الفصلين 28 و227 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.