Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68820.2024 بتاريخ 25/09/2024 : استبعاد الاختبار لغياب التحاليل المخبرية يوجب استكماله بتحريرات أو اختبار تكميلي

J P 68820/202425 septembre 2024

Principe juridique

  1. لسلطة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات أن تستبعد نتيجة الاختبار متى بنت قضاءها على أسباب سائغة وكافية ولم تحرّف الوقائع أو تهضم حقوق الدفاع.
  2. إذا اعتبرت المحكمة أن الاختبار غير قائم على معطيات علمية كافية، فإن حسن تحقيق الدعوى يقتضي توجيه تحريرات للخبراء أو الأمر باختبار تكميلي لاستجلاء المسائل الفنية قبل استنتاج استحالة إعادة الاختبار من تلقاء نفسها.
  3. متى انتهت المحكمة إلى عدم سريان عقد التأمين، تعيّن عليها التصريح بإخراج شركة التأمين من نطاق المطالبة، وإغفال ذلك يُعد مخالفة للقانون موجبة للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 86 و 114 من م م م ت-الفصول 12 autres décisions
  • 86 autres décisions
  • 88 فقرة 2-123 و 175 من م.م م ت-الفصول 86 و 88 و 101 و 114 م مم ت-الفصل 184 م مم ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.