Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68847.2024 بتاريخ 23-10-2024 : قابلية قرار الطعن العقاري الوقتّي للتشطيب بدعوى أصلية متى ادّعى المعني مساسا بحقوقه الأصلية
Principe juridique
- قرار الطعن الصادر في مادة رفض أو تأجيل الترسيم يتميز بالصّبغة الوقتية بما يفتح لمن يدّعي مساسا بحقوقه الأصلية سبيل دعوى التشطيب وإلغاء الإجراء من السجل العقاري أمام المحكمة الابتدائية باعتبار ولايتها العامة في غياب نص خاص.
- دعوى التشطيب الأصلية على إصلاح الترسيم تستقل عن دعوى بطلان الصك ولا تتوقف عليها متى انصبّ النزاع على عدم شرعية الإجراء المرسم لمخالفته لمضمون السند المعتمد للترسيم.
- استقراء فصول العقد لاستخلاص نيّة المتعاقدين وتحديد محل التعاقد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل متى بنت فهمها على تأويل مستساغ قائم على قراءة فصول الكتب بعضها ببعض وفق قاعدة إعمال المتأخر في نسق الكتابة عند التناقض.
- الدفع القائم على مؤيد جديد لم يثر أمام محكمة الأصل لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يتعلق بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 391 م ح ع-الفصلين 377 مكرر و377 ثالثا من م ح ع-الفصل 517 من م اع-الفصل 392 من م ح ع-الفصل 331 من م ح ع-الفصل 388 من م ح ع-الفصل 9 من قانون التحيين-القانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ ف 17 أفريل 2001-قانون التحيين عدد 34 لسنة 2001-الفصل 40 من م م م ت-الفصول 390 و 391 و 392 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.