Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68846 بتاريخ 25/9/2024 : عدم قبول التمسك بقرينة اتصال القضاء لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 68846/202425 septembre 2024

Principe juridique

  1. قرينة اتصال القضاء لا تتعلق بالنظام العام وإنما بمصلحة الخصوم، فلا تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
  2. التمسك بسبق الفصل أو بحجية حكم سابق يقتضي إثارته أمام محكمة الموضوع ضمن الدفوع المتعلقة بالشروط الأصلية للقيام، وإلا اعتبر دفعا جديدا غير مقبول عند التعقيب.
  3. تقدير وجود العلاقة التجارية المباشرة واستخلاصها من وسائل الإثبات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
  4. الحكم يكون معللا تعليلا سائغا متى تضمن أسبابا واقعية وقانونية كافية تتيح مراقبة تطبيق القانون وتظهر أن المحكمة بحثت دفوع الخصوم الجوهرية وردت عليها برد قانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.