Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69096.2024 بتاريخ 08/07/2024 : ينعقد الاختصاص للمحكمة الأجنبية عند ثبوت وجود محل الزوجية خارج التراب التونسي في النزاع الدولي
Principe juridique
- يُحدَّد الاختصاص الحكمي في النزاع الدولي وفق معيار العلاقة القانونية عندما يقوم عنصر أجنبي مؤثر، ويُستدل على هذا العنصر من المعطيات القانونية المثبتة التي تُظهر أن مركز العلاقة يوجد خارج التراب التونسي.
- لا تُسند المحاكم التونسية اختصاصها للنظر في نزاعات غير المقيمين إلا في الحدود الاستثنائية التي يقررها القانون، ويُقبل الدفع بعدم الاختصاص إذا أُثير شكليا قبل الخوض في أصل النزاع.
- الأحكام التي تُحدد القانون المنطبق في مسائل الأحوال الشخصية لا تُنشئ بذاتها قواعد اختصاص قضائي، لأن التمييز لازم بين قواعد الإسناد وقواعد الاختصاص.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 31 من مجلة الاحوال الشخصية-الفصل 124 من م م م ت-الفصل 02 من مجلة القانون الدولي الخاص-الفصل 39 من تلك المجلة-الفصل 534 من م ا ج-الفصل 49 من م ق د خ-الفصلين 03 و04 من مجلة القانون الدولي الخاص-احكام الفصلين 39 و 49 من نفس المجلة-الفصلين 1 و2 من م م م ت-الفقرة الاخيرة من الفصل 70والفقرة الرابعة من الفصل 141 من م م م ت-الفصل 3 من القانون عدد 70 لسنة 1978 المؤرخ في 27 نوفمبر 1998 المتعلق باصدار مجلة القانون الدولي الخاص-الفصل 2 من م م م ت-الفقرة الاخيرة من الفصل 70 من م م م ت-الفصل 141 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصول 5 الى 09 من مجلة القانون الدولي الخاص-الفصل 04 من ق د الخاص-الفصل 10 من م ق د خ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.