Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68967.2024 بتاريخ 01-07-2024 : تقييد صرف مخلفات الجراية غير المسددة بمدة خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق
Principe juridique
- تعد المنحة الخاضعة للحجز بعنوان المساهمة في أنظمة التقاعد والحيطة الاجتماعية منحة قارة يمكن اعتمادها في تعديل جراية التقاعد.
- يخضع صرف مخلفات الجراية وتوابعها غير المسددة لقيد زمني أقصاه خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق ولو كان منشأ المخلفات إعادة احتساب الجراية على أساس منحة قارة.
- يكون الحكم معيبا إذا استبعد تطبيق القيد الزمني لصرف مخلفات الجراية بمجرد تكييف المنحة المعتمدة في إعادة الاحتساب على أنها ليست من مخلفات الجراية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الأمر عدد 4556 المؤرخ في 03/12/2011-الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل 03 من القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30/4/2019 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.