Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69227 بتاريخ 29جانفي2025 : اتصال القضاء لا يقوم دون تحقق وحدة الخصوم بالصفة القانونية عينها
Principe juridique
- لا يُحتجّ بقرينة اتصال القضاء إلا إذا توافرت وحدة الأطراف والموضوع والسبب مع وجوب صدور الحكم السابق بين نفس الخصوم وبعين الصفة القانونية في جانبي الطالب والمطلوب.
- انتفاء مشاركة أحد المدعى عليهم في الحكم السابق ينفي تحقق شرط وحدة الأطراف ويمنع ترتيب أثر اتصال القضاء في مواجهته ولو كان النزاع متعلقا بذات المديونية أو بذات العلاقة الاقتصادية.
- عند التمسك بصفة الضامن على معنى الفصل 476 من م ش ت وبقيام تضامن ناتج عن تجمع شركات، يتعين على محكمة الموضوع إجراء الأبحاث اللازمة للتحقق من العلاقة القانونية بين الشركات وبيان موقفها من الدفوع الجوهرية، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 210 م اع-الفصل 174 م اع-الفصل 476 من م ش ت-الفصل 178 م ا ع-1516 م اع-قرارها 20619 المؤرخ في 10 نوفمبر 2015-الفصول 1496و1502 و 1498-الفقرة الأولى-الفصل 1495 من م اع-الفصل 553 جديد من المجلة التجارية-الفصل 551 من المحلة التجارية (قديم)-الفصل 550 (قديم )-الفصل 184 م ا ع-الفصل 1458 م اع-الفصل 188 م ا ع-الفصل 481 م ا ع-الفصل 480-الفقرة الثالثة من الفصل 480-الفصل 339 م.ا.ع-الفصل 431 م ش ت-الفصل 1490 مراع-الفصل 547 م ا.ع-الفصل 13 جديد من قانون الإنقاذ-الفصل86 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.