Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69227 بتاريخ 29جانفي2025 : اتصال القضاء لا يقوم دون تحقق وحدة الخصوم بالصفة القانونية عينها

J P 69227/202529 janvier 2025

Principe juridique

  1. لا يُحتجّ بقرينة اتصال القضاء إلا إذا توافرت وحدة الأطراف والموضوع والسبب مع وجوب صدور الحكم السابق بين نفس الخصوم وبعين الصفة القانونية في جانبي الطالب والمطلوب.
  2. انتفاء مشاركة أحد المدعى عليهم في الحكم السابق ينفي تحقق شرط وحدة الأطراف ويمنع ترتيب أثر اتصال القضاء في مواجهته ولو كان النزاع متعلقا بذات المديونية أو بذات العلاقة الاقتصادية.
  3. عند التمسك بصفة الضامن على معنى الفصل 476 من م ش ت وبقيام تضامن ناتج عن تجمع شركات، يتعين على محكمة الموضوع إجراء الأبحاث اللازمة للتحقق من العلاقة القانونية بين الشركات وبيان موقفها من الدفوع الجوهرية، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.