Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69255.2024 بتاريخ 21/01/2025 : صحة التبليغ تتحقق بقيام ما يكفي من المعطيات التي تنفي الريب في هوية متسلم الاستدعاء
Principe juridique
- اشتراط أن يكون متسلم الاستدعاء معرفا بهويته لا يقتضي الإدلاء بوثيقة قانونية لإثباتها متى لم يحدد المشرع صورة مخصوصة لإثبات الهوية.
- يكون التبليغ مستوفيا لشروطه كلما تضمن من المعطيات ما يكفي لرفع كل ريب بشأن هوية متسلم الاستدعاء دون اشتراط بيانات إضافية غير منصوص عليها.
- تقييد ما أطلقه المشرع في شروط التعريف بهوية متسلم الاستدعاء بفرض إثبات مخصوص يعد خرقا لأحكام إجراءات التقاضي الملزمة لتعلقها بمقتضيات النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م مم ت-الفصل 8 م مم ت-الفصل 130 م مم ت-الفصل 14 المتعلق بالمبطلات-الفصل 123 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.