Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69255.2024 بتاريخ 21/01/2025 : صحة التبليغ تتحقق بقيام ما يكفي من المعطيات التي تنفي الريب في هوية متسلم الاستدعاء

J P 69255/202521 janvier 2025

Principe juridique

  1. اشتراط أن يكون متسلم الاستدعاء معرفا بهويته لا يقتضي الإدلاء بوثيقة قانونية لإثباتها متى لم يحدد المشرع صورة مخصوصة لإثبات الهوية.
  2. يكون التبليغ مستوفيا لشروطه كلما تضمن من المعطيات ما يكفي لرفع كل ريب بشأن هوية متسلم الاستدعاء دون اشتراط بيانات إضافية غير منصوص عليها.
  3. تقييد ما أطلقه المشرع في شروط التعريف بهوية متسلم الاستدعاء بفرض إثبات مخصوص يعد خرقا لأحكام إجراءات التقاضي الملزمة لتعلقها بمقتضيات النظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م مم ت-الفصل 8 م مم ت-الفصل 130 م مم ت-الفصل 14 المتعلق بالمبطلات-الفصل 123 م مم ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.