Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69206.2024 بتاريخ 06-11-2024 : تقدير الجراية العمرية على أساس نمط العيش المألوف لا على فرضية قدرة الزوجة على العمل
Principe juridique
- تقدير الجراية العمرية يقتضي إعمال معيار نمط العيش الذي اعتادته الزوجة أثناء الحياة الزوجية على ضوء دخل الزوج ومعطياته، ولا يستقيم قانونا اختزالها في ضمان مورد يسد الحاجة أو تأسيس مقدارها على افتراض قدرة الزوجة على العمل.
- تنفيذ واجب إسكان الحاضنة مع المحضون يخضع لتقدير محكمة الموضوع في اختيار الصيغة الملائمة، غير أن هذا التقدير يتقيد بوجوب مراعاة مصلحة المحضون الفضلى بما يحقق استقراره المادي والمعنوي، ويكون مخالفا للقانون إقرار صيغة إسكان لا تُبيَّن معها ملاءمة المحل وخصوصية فضائه لاستيعاب متطلبات الحضانة.
- تقدير التعويض عن الضرر المعنوي الناشئ عن الطلاق من مسائل الواقع التي تستخلصها محكمة الموضوع من عناصر موضوعية وذاتية وتعللها تعليلا سائغا، ولا تخضع لرقابة محكمة القانون متى استندت إلى تعليل سليم له أصل صحيح واقعا وقانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 31 من م أ ش-الفصل 32 من م ا ش-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 56 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.