Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69197.2024 بتاريخ 27/11/2024 : إثارة البطلان المطلق تلقائيا عند تعلقه بالنظام العام
Principe juridique
- تغيير سبب الطلب في الطور الاستئنافي يكون جائزا متى بقي موضوع الطلب على حاله ولم يكن السبب الجديد قائما على وقائع جديدة لم يقع طرحها لدى محكمة الدرجة الأولى.
- الدفع المتعلق بالنظام العام يقبل إثارته في أي طور من أطوار التقاضي ولا يجوز رده بدعوى مخالفة قواعد منع تغيير الدعوى.
- عند قيام شبهة بطلان مطلق مترتبة قانونا عن إخلال شكلي في صك ناقل للملكية خاضع للترسيم بالسجل العقاري يتعين على المحكمة إجراء الاستقراءات اللازمة للتثبت من صحة الدفع وترتيب الآثار القانونية السليمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 147 و 148 من م م م ت-الفصل 148 من م م م ت-الفصل 70 من م م م ت-قراراتها عدد 9520 الصادر بتاريخ 13/2/1984-الفصل الثاني من المرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في 20/8/2011-الفصل 325 م ا ع-الفصل 147 من م م م ت-الفصلين 147 و 148 من م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.