Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69379 بتاريخ 26/2/2025 : يرفض التعقيب إذا التزمت محكمة الإحالة بنطاق النقض فاقتصرت على رد الدعوى لاضطرابها وتجردها دون البت في أصل النزاع

J P 69379/202526 février 2025

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما تسلّط عليه قرار النقض، ويُعدّ حكمها سليما متى احترم نصّ الإحالة واعتمد تعليلا كافيا يحقق الرقابة التعقيبية دون أن يتجاوز موضوع النقض.
  2. يُردّ المطعن المثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كان جديدا ولم يُعرض على محكمة الموضوع، لامتناع إثارة أسباب جديدة في طور التعقيب.
  3. لا يتحقق هضم حق التقاضي على درجتين إذا لم تفصل محكمة الإحالة في أصل النزاع، وإنما اقتصرت على رد الدعوى لكونها غير محررة أو غير مؤيدة أو متناقضة من حيث الأسانيد القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 149 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 65 من مجلة التهيئة العمرانية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.