Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69344.2024 بتاريخ 04/02/2025 : عدم صلاحية الاعتراف بالحكم التحكيمي الدولي سندا للتنفيذ الجبري
Principe juridique
- التمييز بين الاعتراف بالحكم التحكيمي الدولي وتنفيذه قائم على اختلاف الغاية، إذ يقتصر الاعتراف على تمكين الاحتجاج بالحكم والمعارضة به دون أن يجعل الحكم قابلا لوسائل التنفيذ الجبري.
- لا تقوم العقلة التنفيذية إلا على سند تنفيذي مستكمل لشروطه وقت اتخاذ إجراء التنفيذ، فلا يكفي قرار قضائي يقتصر على الاعتراف بالحكم التحكيمي لتأسيس التنفيذ الجبري.
- لا يترتب على زوال سبب الإبطال أو صدور حكم برفضه أثر رجعي يصحح إجراءات تنفيذ جبري سابقة اتخذت دون توفر سند تنفيذي صحيح وقت إنجازها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 47و 78 م التحكيم-الفصل 5-78 من مجلة التحكيم-الفصل 190 فقرة 2 من القانون الدولي الخاص السويسري لسنة 1987-الفصل 78 م التحكيم-الفصل 79 من ذات المجلة-الفصل 302 م م م ت-الفصل 307 م م م ت-الفصل 79 و ما بعده من مجلة التحكيم-الفصل 81 من المجلة-اتفاقية نيويورك 1958 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.