Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69344.2024 بتاريخ 04/02/2025 : عدم صلاحية الاعتراف بالحكم التحكيمي الدولي سندا للتنفيذ الجبري

J P 69344/20254 février 2025

Principe juridique

  1. التمييز بين الاعتراف بالحكم التحكيمي الدولي وتنفيذه قائم على اختلاف الغاية، إذ يقتصر الاعتراف على تمكين الاحتجاج بالحكم والمعارضة به دون أن يجعل الحكم قابلا لوسائل التنفيذ الجبري.
  2. لا تقوم العقلة التنفيذية إلا على سند تنفيذي مستكمل لشروطه وقت اتخاذ إجراء التنفيذ، فلا يكفي قرار قضائي يقتصر على الاعتراف بالحكم التحكيمي لتأسيس التنفيذ الجبري.
  3. لا يترتب على زوال سبب الإبطال أو صدور حكم برفضه أثر رجعي يصحح إجراءات تنفيذ جبري سابقة اتخذت دون توفر سند تنفيذي صحيح وقت إنجازها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.