Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69272.2024 بتاريخ 30/10/2024 : لا يستحق الفائض القانوني في الالتزام بدفع مبلغ مالي معين إلا بثبوت المماطلة

J P 69272/202430 octobre 2024

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الإحالة لا تمنع من إعادة تحصيل وقائع الدعوى وتكييفها من سائر عناصرها الواقعية والقانونية بحرية ما لم تعد إلى النقطة القانونية التي فصلت فيها محكمة التعقيب خارج سبب النقض.
  2. ضمان المكري لعيوب المأجور يمتد إلى العيوب الخفية التي تنقص الانتفاع نقصا محسوسا أو تجعل المأجور غير صالح لما أعد له ويترتب عن الإخلال به قيام المسؤولية التعاقدية للمكري واستحقاق المكتري للتعويض.
  3. أعمال الاختبار من وسائل البحث التي يقدّر قاضي الأصل ملاءمة الإذن بها أو إعادتها أو الأخذ بها أو استبعادها متى كان تقديره معللا ومستندا إلى عناصر فنية وواقعية ثابتة بالأوراق.
  4. الفائض القانوني في الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين لا يحكم به إلا متى ثبتت مماطلة المدين وفق ضوابطها القانونية ولا يقوم مقامها مجرد استحقاق أصل الدين.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 98 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 782 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصلين 742 و 782 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصلين 176 و 191 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 83 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 783 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصلين 742 و 767 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصول من 101 الى 113 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصول 268 269 و278 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصول 742 و 782 و 748 الى 766 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 727 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 782 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 759 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 655-الفصل 657-الفصل 658-الفصل 659-الفصل 760 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 278 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 268-الفصلين 268 و 269 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.