Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69290.2024 بتاريخ 05-02-2025 : حجية الأمر المقضي به تمنع محكمة الإحالة من إعادة بحث المسألة التي حسمها قرار النقض

J P 69290/20255 février 2025

Principe juridique

  1. لا يتناول النقض إلا الأجزاء التي قبلت فيها محكمة التعقيب أسباب الطعن، أما ما عدا ذلك فيحوز قوة ما اتصل به القضاء، ويتعين على محكمة الإحالة قصر نظرها على نطاق ما تسلط عليه النقض دون إعادة النظر فيما استقر قضاؤه.
  2. متى حسم قرار النقض مسألة قانونية أو توصيفا حاسما للنزاع وحاز ذلك حجية الأمر المقضي به، امتنع على محكمة الإحالة إعادة الخوض فيه أو تأسيس قضائها على خلافه، وإلا عُدّ حكمها متجاوزا لمناط النقض ومستوجبا للنقض.
  3. إذا تبين لمحكمة التعقيب أن محكمة الإحالة فصلت في موضوع خارج حدود الإحالة أو ناقضت ما تقرر بحجية الأمر المقضي به، فإن ذلك يشكل مخالفة لأحكام الفصل 191 من م م م ت تبرر نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 191 و144 و145 من م م م ت-الفصل 26 من م ا ع-الفصلين 384 و402 من م ا ع-الفصل 191 من م م م ت-الفصلين 352 و384 من م ا ع-الفصل443 من م ا ع-الفصلين 191 من م م م ت و443 من م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.