Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69759 بتاريخ 20/11/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير تعويض الطلاق متى تأسس على تعليل سائغ

J P 69759/202420 novembre 2024

Principe juridique

  1. تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت تقديرها على معايير قانونية وموضوعية مستخلصة من أوراق الملف، ولا تمتد رقابة محكمة القانون إلى استبدال هذا التقدير بغيره.
  2. لا ينهض سبب الطعن بضعف التعليل أو خرق القانون إذا كان الحكم قد أبرز عناصر التقدير المعتمدة لجبر الضرر المادي على نحو كاف ومستساغ يربط مبلغ التعويض بما اعتاده القرين من وسائل العيش في الحياة الزوجية وبالوضع المادي للطرفين.
  3. تعويض الضرر المعنوي عن الطلاق يقوم على تقدير الأذى النفسي وتغيير الوضع الاجتماعي ويكفي أن يبين الحكم الأسس العامة التي اعتمدها في استظهار هذا الأذى لتكون النتيجة التي انتهى إليها محمولة على تعليل سليم.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفقرة3 من الفصل 31 من م أ ش-الفصل 31 من م ا ش-الفصل 123 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.