Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64274.2023 بتاريخ 01-07-2024 : انتفاء مسؤولية مالك الأصل التجاري عن ديون الشغل إذا ثبت أن العلاقة الشغلية نشأت بعد تسويغ الأصل التجاري
Principe juridique
- تقوم المسؤولية عن مستحقات الأجير على ثبوت العلاقة الشغلية مع المدعى عليه، فإذا تبيّن أن الانتداب تمّ بعد تسويغ الأصل التجاري فإن مالك الأصل لا يسأل عن ديون الشغل الناشئة عن تلك العلاقة.
- لا يكون تأسيس الحكم على قواعد التضامن المتعلقة بديون الأصل التجاري في محلّه عند غياب قيام رابطة شغلية سابقة بين الأجير ومالك الأصل، لأن شرط ارتباط الدين بالذمة الملزمة قانونا يظلّ غير متحقق.
- يعدّ القرار مشوبا بتحريف الوقائع والأدلة وخرق القانون المقترن بالقصور في التعليل إذا نسب العلاقة الشغلية إلى غير طرفها رغم ما يفيد من وثائق الملف أن التشغيل كان لفائدة متسوغ الأصل التجاري.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 230 و231 و234 من م ت-الفصل 727 وما بعده-الفصل 174 من م ا ع-الفصل 234 من م ت-الفصل 174 من م ا ع-الفصل 149 من م م م ت-الفصلين 224 و225 من م م م ت-احكام الفصل 727 من م ا ع-احكام الفصل 234 من م ت-الفصل 174 من م ا ع-الفصول 234 من المجلة التجارية و727 و174 من م ا autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.