Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69683.2024 بتاريخ 04-12-2024 : قصور التعليل يتحقق عند عدم استكمال الأبحاث الفنية اللازمة لحسم صبغة النشاط

J P 69683/20244 décembre 2024

Principe juridique

  1. لا يحقق تعليل الحكم غايته كمصدر لشرعيته إلا إذا تصدى للدفوع الجوهرية واستوعب عناصر النزاع ثم رتب حكم القانون عليها ترتيبا يسمح بمراقبة سلامة النتيجة المستخلصة.
  2. متى كانت طبيعة النشاط المستغل بالمحل محل نزاع وتتسم بجانب فني فإن استخلاص خضوع العلاقة الكرائية للقواعد العامة أو للقانون الخاص لا يستقيم بالاقتصار على ظاهر الوثائق بل يقتضي استكمال الأبحاث واللجوء إلى أهل الخبرة لرفع الشك والاحتمال.
  3. يتعين على محكمة الموضوع بحث كل منازعة جدية تتعلق بمدى استهداف شروط أو تنصيصات تعاقدية حرمان المتسوغ من حق التجديد متى كان هذا الحق محميا بقواعد متصلة بالنظام العام الاقتصادي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.