Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69650.2024 بتاريخ 12-11-2024 : يثبت بطلان قرار الاستئناف عند تناقض تعليله مع موضوع الدعوى

J P 69650/202412 novembre 2024

Principe juridique

  1. يتعين أن يشتمل الحكم على موضوع الدعوى وملخص مقالات الخصوم والمستندات الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة قضاء محكمة الموضوع، ويترتب على خلط موضوع النزاع أو إدراج أطراف أجانب عنه بطلان الحكم لعدم استيفائه البيانات الجوهرية.
  2. رغم أن تكييف الدعوى وتحديد النص القانوني المنطبق من سلطة محكمة الموضوع، فإن هذا التكييف يجب أن يطابق الوقائع وموضوع الطلبات، ويؤدي الانحراف عن موضوع الدعوى أو قيام التعليل على وقائع غير مطروحة إلى تناقض يفسد الحكم ويوجب نقضه.
  3. بيع ملك الغير عقد صحيح بين المتعاقدين لكنه غير نافذ في مواجهة المالك الحقيقي إلا بإجازته، ويثبت للمالك طلب الإبطال عند عدم حصول الإجازة، بينما يظل جزاء الفسخ المنصوص عليه لبيع ملك الغير مقصورا على العلاقة بين المتعاقدين.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 123 و175 فقرة4م م م ت-الفصل176 م م م ت-الفصلين 581 و576م ا ع-الفصل576ما ع-الفصل576ح إ ع-الفصلين 29 من الدستور و539 م ا ع-الفصول 479 و480 و481م ا ع-الفصول 2 و64 و325م ا ع-الفصل 123 م م م ت-الفصل576م ا ع-الفصل581 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.