Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69479.2024 بتاريخ 25-09-2024 : تحريف محكمة الموضوع لمضمون الاختبار يعيب التعليل
Principe juridique
- تعليل الحكم لا يكون كافيا إلا إذا تناول الدفوع الجوهرية بالتمحيص على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على مطابقة النتيجة للواقع والقانون، وإغفال جوهر النزاع يفضي إلى قصور التعليل الموجب للنقض.
- إذا بنى قاضي الموضوع قضاءه على قراءة محرّفة لمضمون أعمال الاختبار في معطياتها الحاسمة المتعلقة بواقع موضوع النزاع، فإن هذا التحريف يفسد الاستدلال ويؤدي إلى نقض الحكم لعدم قيامه على أساس صحيح.
- متى دلّت وثائق الملف على أن الحق المدعى به قد يتعلق بغير من وجّهت إليه الدعوى، تعيّن على المحكمة التثبت من توفر الصفة باعتبارها من النظام العام، وإغفال هذه المسألة يعيب الحكم ويوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 من م ح ع-82 من م اع-20 وما يليه من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-112 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصلين 20 و 21 من مجلّة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 123 من م م م ت-الفصول 83 و84 و224 و225 من م م م ت-الأمر عدد 42 لسنة 2008 المؤرخ في 02/01/2008 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.