Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69392 بتاريخ 23/06/2025 : لا تقوم دعوى هضم حقوق الدفاع لمجرد عدم عرض وثائق مودعة بالملف ما لم يقع إنكار الإمضاء عليها بوجه صريح
Principe juridique
- لا يتحقق هضم حقوق الدفاع إذا كانت الوثائق محل النزاع مودعة ضمن مؤيدات الملف وكان بمقدور الطرف الاطلاع عليها وإبداء موقفه منها، ولا يكفي التمسك بعدم عرضها عليه متى لم يثبت منعه من الاطلاع أو مناقشتها.
- التمسك بعدم صحة الإمضاء على محرر يقتضي اتخاذ موقف إجرائي واضح بالاعتراف أو الإنكار الصريح، ولا يقوم الدفع بمجرد التشكيك العام أو الادعاء بأن المحرر حجة أعدها الخصم لنفسه دون سلوك مقتضيات الطعن المناسبة.
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومستساغا قانونا وخاليا من التحريف أو مخالفة القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 234 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.