Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69836 بتاريخ 27 نوفمبر 2024 : ينعقد اختصاص المحكمة بنظر النزاع عند ثبوت البطلان الواضح لاتفاقية التحكيم
Principe juridique
- تلتزم المحكمة بالتصريح بعدم اختصاصها إذا طلب أحد الأطراف ذلك وكان النزاع داخلا في نطاق اتفاقية تحكيم ما لم يتبين لها أن الاتفاقية باطلة أو عديمة الأثر أو لا يمكن تنفيذها.
- بحث المحكمة في بطلان اتفاقية التحكيم يعد لازما للفصل في الدفع بعدم الاختصاص ولا يمثل خروجا عن حيادها متى كان ذلك للتثبت من قيام الاستثناء الذي يجيز لها إسناد الاختصاص لنفسها.
- يبطل العقد إذا انصب على شيء أو عمل غير ممكن من حيث طبيعته أو من حيث القانون متى ثبت انعدام محل الالتزام أو استحالته زمن التعاقد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 61 من مجلة التحكيم-الفصل 325 من م ا ع-الفصل 19 من مجلة التحكيم-الفصل 52 من مجلة التحكيم-الفصل 64 من م ا ع-الفصل 17 من مجلة التحكيم-القانون عدد 84 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 والمتعلق ببراءات الاختراع-الفصل الأول من القانون عدد 84 لسنة 2000-الفصل 7 من نفس القانون-القانون عدد 36 لسنة 2001 حول حماية علامات الصنع و التجارة والخدمات والعلامة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.