Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69833.2024 بتاريخ 18 ديسمبر 2024 : تقدير الاختصاص الحكمي في دعوى إبطال عقد البيع يكون بالثمن المتفق عليه

J P 69833/202418 décembre 2024

Principe juridique

  1. دعوى إبطال عقد البيع تُعدّ دعوى شخصية وتُقدّر لتحديد مرجع النظر الحكمي بالرجوع إلى الثمن المتفق عليه في عقد البيع باعتباره معيار تقدير قيمة الشيء المتنازع فيه.
  2. قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام وتلتزم المحكمة بإثارتها تلقائيا في كل طور من أطوار التقاضي ولو لم يتمسك بها الخصوم.
  3. متى كان الثمن المضمن بعقد البيع لا يتجاوز حدود مرجع نظر محكمة الناحية فإن نظر المحكمة الابتدائية ثم الاستئناف في دعوى الإبطال يعد خرقا لقواعد الاختصاص الحكمي الموجبة للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.