Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69832.2024 بتاريخ 13-11-2024 : عدم ثبوت الدين على وجه الجزم قبل التصرف يمنع ترتيب سوء نية المدين في الدعوى البليانية
Principe juridique
- العبرة في الدعوى البليانية هي بسبق المديونية للتصرف المطعون فيه مع ثبوتها بقدر من الجدية يجعل الحكم اللاحق كاشفا عنها لا منشئا لها.
- لا يكفي اعتماد تاريخ نشأة الالتزام لإثبات سوء نية المدين عند التصرف إذا كان الدين محل منازعة جدية ومستمرة بما ينفي القطع بثبوته قبل صدور الحكم القاضي به.
- يعدّ إغفال المحكمة بحث ما جدّ بين نشأة الدين والحكم به مما يؤثر في تقدير ثبوت المديونية وسوء نية المدين قصورا في التعليل ومخالفة للقانون توجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.