Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69826 بتاريخ 11 ديسمبر 2024 : اعتبار الاستدعاء أثرا كتابيا قائما مقام مطلب التعويض لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

J P 69826/202411 décembre 2024

Principe juridique

  1. لا ينطبق موجب عرض القضايا على ممثل النيابة العمومية المنصوص عليه بالفصل 251 من م م م ت إلا إذا كان أحد أطراف النزاع الدولة أو الهيئت العمومية، ولا يمتد إلى ذات معنوية مستقلة تدرج عملياتها المالية ضمن حساب خاص ولو أوكلت مهمة تمثيلها للمكلف العام بنزاعات الدولة.
  2. المطلب المنصوص عليه بالفصل 173 من مجلة التأمين لا يرقى إلى شرط صلح مسبق قبل التقاضي وإنما هو إعلام للصندوق بحصول الحادث قبل القيام، ويتحقق بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا دون انحصار في شكلية محددة.
  3. يعد توجيه استدعاء يتضمن إعلام الصندوق بالحادث والمطالبة بالتعويض أثرا كتابيا كافيا للوفاء بمقتضيات الفصل 173 من مجلة التأمين، بما يسقط التمسك بمخالفة ذلك الفصل عند ثبوت حصول الإعلام بهذه الوسيلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.