Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70272 بتاريخ 18 ديسمبر 2024 : توزيع مسؤولية حادث المرور وفق جدول تحديد المسؤوليات عند غموض صورة الحادث

J P 70272/202418 décembre 2024

Principe juridique

  1. أحكام الباب الخامس من مجلة التامين المتعلقة بمقاييس تقدير الضرر وقواعده تعد من متعلقات النظام العام الاجتماعي والاقتصادي بما يبرر إخضاع تقدير مسؤولية حادث المرور لرقابة محكمة التعقيب من جهة التعليل السليم.
  2. تحديد المسؤولية في حوادث المرور يضبط وفقا للمقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بقانون التامين اعتمادا على معطيات ملف القضية وخاصة محضر البحث الجزائي والرسم التقريبي للحادث.
  3. عند تضارب تصريحات الأطراف وغياب بينة ترجيح أي من الروايتين مع بقاء صورة الحادث غامضة يجوز لمحكمة الموضوع إعمال الوضعية التي تعالج حالات الغموض ضمن جدول تحديد المسؤوليات وتحميل المؤمن نصف المسؤولية متى كان تعليلها مرتكزا على مؤيدات الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.