Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70222 بتاريخ 19/05/2025 : اعتبار الغلط في عنوان محضر اليمين غير موجب لبطلانه متى تطابق مضمونه مع يمين الاستيفاء

J P 70222/202519 mai 2025

Principe juridique

  1. الغلط الوارد في عنوان محضر أداء اليمين لا يرتب بطلانه متى كان مضمون المحضر مطابقا لطبيعة اليمين المأذون بها قضائيا وتعين الاعتداد به باعتبار أن العبرة بالمحتوى لا بالعنونة.
  2. تقدير وسائل الإثبات المتعلقة بثبوت العلاقة الشغلية من حيث البداية والاستمرارية والنهاية هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص معللا وله أصل ثابت بالأوراق وخلا من التحريف.
  3. في النزاعات الشغلية يتولى القاضي تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب إنهاء العلاقة الشغلية بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون التقيد بقواعد عبء الإثبات العامة متى اقتضت خصوصية قانون الشغل موازنة الأدلة وترجيحها لتحقيق الحقيقة القضائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.