Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70222 بتاريخ 19/05/2025 : اعتبار الغلط في عنوان محضر اليمين غير موجب لبطلانه متى تطابق مضمونه مع يمين الاستيفاء
Principe juridique
- الغلط الوارد في عنوان محضر أداء اليمين لا يرتب بطلانه متى كان مضمون المحضر مطابقا لطبيعة اليمين المأذون بها قضائيا وتعين الاعتداد به باعتبار أن العبرة بالمحتوى لا بالعنونة.
- تقدير وسائل الإثبات المتعلقة بثبوت العلاقة الشغلية من حيث البداية والاستمرارية والنهاية هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص معللا وله أصل ثابت بالأوراق وخلا من التحريف.
- في النزاعات الشغلية يتولى القاضي تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب إنهاء العلاقة الشغلية بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون التقيد بقواعد عبء الإثبات العامة متى اقتضت خصوصية قانون الشغل موازنة الأدلة وترجيحها لتحقيق الحقيقة القضائية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصول من 508 إلى 512 من م إ ع-الفصول من 497 م إ ع إلى الفصل 507 من م إ ع-القرار التعقيبي المدني عدد 4274 مؤرخ في 1983/02/14-الفصل 448 من م إ ع-الفصل 420 و 421 و 14 خامسا من مجلة الالتزامات والعقود-القرار التعقيبي المدني عدد 2377 مؤرخ في 23 جانفي 1979-الفصل 14 خامسا م ش-قرار تعقيبي صادر عن الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب تحت عدد 62628 بتاريخ 10 جوان 1999-الفصل 6 من م ش-الفصل 427 من ا ع-الفصل 492 من مجلة الالتزامات والعقود فقرة ثانية-الفصل 98 من م م م ت-الفصل 562 من م ا ع-الفصل 558 من م ا ع-الفصل 14 من م ش-الفصل 14 ثالثا ( فقرة 2 ) من مجلة الشغل-الفصل 14 ثالثا من م ش-الفصل 21 من م ش-الفصل 21-12 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.