Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70214.2024 بتاريخ 20/01/2025 : لا يقبل لأول مرة في الطور التعقيبي المطعن القائم على عدم إجراء أعمال استقرائية لم يطلبها الطاعن أمام محكمتي الموضوع
Principe juridique
- لا يصح للطاعن أن يتمسك في الطور التعقيبي بمؤاخذات تتعلق بعدم إجراء أعمال استقرائية أو عدم إدخال أطراف ما دام لم يطلب ذلك أمام محكمتي الموضوع لأن الطعن التعقيبي طور لمراقبة حسن تطبيق القانون وليس امتدادا للخصومة.
- تقدير لزوم إجراء الأعمال الاستقرائية من مشمولات قاضي الأصل، وتقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من استناد الحكم إلى حجج ثابتة بالملف ومنسجمة بما يكفي لتأسيس النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
- لا يكون الخطأ في تعليل جانبي مؤثرا موجبا للنقض إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم قائمة على أساس قانوني مستقل وصحيح يجعل ذلك التعليل غير منتج في وجه الفصل.
- مجرد مراسلة إدارية تفيد السعي أو النظر في تسوية وضعية عقارية لا تنهض بمفردها مصادقة تصحح بيع ملك الغير، كما أن حق المطالبة بإبطال العقد لافتقار ركن من أركانه لا يتوقف على احتمال تصحيحه وإنما يتطلب من مدعي التصحيح إثبات إجراءات جدية منتجة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 64 من م اع-الفصل 674 من م ا ع-الفصل 305 من م ح ع-القانون عدد 100 لسنة 1974 الصادر في 25 ديسمبر 1974-الفصل 69 من القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990-قانون 11 ماي 2005-الفصل 241 م ا ع-الفصل 576 م ا ع-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 572 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.