Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70563.2024 بتاريخ 05/02/2025 : تقدير كون الضجيج مضرة مكدرة للراحة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع

J P 70563/20255 février 2025

Principe juridique

  1. الأضرار التي تعدّ اعتيادية ويمكن العيش في ظلها ولا تكدر الراحة تخرج عن نطاق دعوى رفع المضرة المكدرة للراحة وتندرج ضمن الأضرار التي لا يجيز القانون رفعها بدعوى الجوار.
  2. تكييف الضرر وتحديد ما إذا كان من قبيل الأضرار الاعتيادية أو من قبيل المضرة المكدرة للراحة هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.
  3. للمحكمة مطلق الحرية في الأخذ بتقرير الاختبار أو استبعاده كليا أو جزئيا متى قدرت أن النتيجة التي انتهى إليها الخبير غير وجيهة، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير ما دام القرار اقتصر على تطبيق القانون وتأويله.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 99 من م إ ع-الفصل 100 من م اع-الفصل 99 من م ا ع-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.