Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70459.2024 بتاريخ 23 اكتوبر 2024 : تقدير نفقة الابناء والغرم المادي من اثار الطلاق من مسائل محكمة الموضوع متى بني قضاؤها على عناصرها القانونية

J P 70459/202423 octobre 2024

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في المسائل الموضوعية المتعلقة باثار الطلاق من نفقة وغرم مادي متى كان قضاؤها قائما على سند صحيح واقعا وقانونا.
  2. تقدير نفقة الابناء يقتضي اعمال العناصر القانونية المتمثلة في حال المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والاسعار متى استندت المحكمة الى معطيات النزاع في تنزيل هذه العناصر.
  3. تقدير الغرم المادي لجبر خسارة الزوجة يقوم على ما كانت الفته من مستوى العيش في قائم الحياة الزوجية بالارتكاز على الوضع المادي والاجتماعي للزوجين وخاصة دخل الزوج ومدة الزواج وسن الزوجة عند الطلاق دون التقيد بمعدل السن المامول في الحياة.
  4. يعد الطعن جدلا موضوعيا غير منتج متى انصب على مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للنفقة وللغرم المادي وكانت المحكمة قد عللت قضاءها تعليلا مستساغا دون خرق للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 50 و23 من م ا ش-الفصل 31 من م ا ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.