Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70399.2024 بتاريخ 22 جانفي 2025 : بطلان إجراءات العقلة التوقيفية لا يستند إلى انقضاء الدين
Principe juridique
- لا يرتبط الحكم ببطلان إجراءات العقلة التوقيفية بثبوت الدين أو انقضائه، لأن معيار صحة العقلة هو احترام الشكليات والآجال القانونية المنظمة لها.
- إذا أجريت العقلة التوقيفية بإذن القاضي وجب أن تتضمن الدعوى طلب الحكم بالأداء وطلب صحة إجراءات العقلة، ويبتّ فيهما بحكم واحد مع ملاءمة المنطوق للنتيجة القانونية المستخلصة.
- الصلح وإن كان عقدا رضائيا فإنه لا يثبت بقرائن غير محددة، بل يتعين على من يتمسك به إقامة الحجة على شروطه وموضوعه ونطاقه بما يفيد التنازل الصريح عن الحقوق المطالب بها حتى يترتب عنه الإبراء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.