Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70965.2024 بتاريخ 12-02-2025 : تحريف محكمة الأصل للوقائع الثابتة بمؤيدات الملف بما يؤثر في عنصر تقدير النفقة موجب للنقض
Principe juridique
- تتجه رقابة محكمة التعقيب إلى التثبت من مدى تقيد محكمة الأصل بالوقائع ووسائل الدفاع والأدلة المعروضة عليها ضمن مؤيدات الملف.
- يعد اعتماد محكمة الأصل على تعليل يقوم على نفي وجود مؤيد بالملف رغم ثبوته بمظروفاته تحريفا للوقائع متى كان من شأن ذلك التأثير في العناصر القانونية المعتمدة لتقدير النفقة.
- يترتب عن تحريف الوقائع المؤثر في عنصر تقدير النفقة على معنى الفصل 52 من م ا ش نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 و ما بعده من م م م-الفصل 52 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.