Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70965.2024 بتاريخ 12-02-2025 : تحريف محكمة الأصل للوقائع الثابتة بمؤيدات الملف بما يؤثر في عنصر تقدير النفقة موجب للنقض

J P 70965/202512 février 2025

Principe juridique

  1. تتجه رقابة محكمة التعقيب إلى التثبت من مدى تقيد محكمة الأصل بالوقائع ووسائل الدفاع والأدلة المعروضة عليها ضمن مؤيدات الملف.
  2. يعد اعتماد محكمة الأصل على تعليل يقوم على نفي وجود مؤيد بالملف رغم ثبوته بمظروفاته تحريفا للوقائع متى كان من شأن ذلك التأثير في العناصر القانونية المعتمدة لتقدير النفقة.
  3. يترتب عن تحريف الوقائع المؤثر في عنصر تقدير النفقة على معنى الفصل 52 من م ا ش نقض الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 و ما بعده من م م م-الفصل 52 من م ا ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.