Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70856 بتاريخ 07/07/2025 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 70856/20257 juillet 2025

Principe juridique

  1. مراقبة صحة الحكم من حيث الشكل تدخل ضمن مهام محكمة القانون ويتعين البت فيها قبل التعرض لأصل النزاع.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
  3. عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم المبني عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.