Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70695 بتاريخ 11 ديسمبر 2024 : انتفاء مسؤولية البنك عند عدم إثبات الخطأ

J P 70695/202411 décembre 2024

Principe juridique

  1. قيام مسؤولية البنك عن مسك الحساب الجاري يستوجب ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولا يكفي الادعاء المجرد لإقامة المسؤولية دون مؤيدات واقعية أو قانونية.
  2. من يتمسك بوجود إذن بالتحويل أو بتنفيذ عملية بنكية محددة يتحمل عبء إثباتها، ويظل الدفع غير منتج متى لم يقدم نسخة من الإذن بالتحويل أو وسائل إثبات بديلة تدل على وجوده.
  3. التعويض في إطار المسؤولية التقصيرية لا يستحق إلا عن ضرر محقق وشخصي ومباشر، ولا ينسب الضرر إلى البنك عند عدم ثبوت رابطة سببية بين الفعل المنسوب إليه والضرر المدعى به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.