Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70695 بتاريخ 11 ديسمبر 2024 : انتفاء مسؤولية البنك عند عدم إثبات الخطأ
Principe juridique
- قيام مسؤولية البنك عن مسك الحساب الجاري يستوجب ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولا يكفي الادعاء المجرد لإقامة المسؤولية دون مؤيدات واقعية أو قانونية.
- من يتمسك بوجود إذن بالتحويل أو بتنفيذ عملية بنكية محددة يتحمل عبء إثباتها، ويظل الدفع غير منتج متى لم يقدم نسخة من الإذن بالتحويل أو وسائل إثبات بديلة تدل على وجوده.
- التعويض في إطار المسؤولية التقصيرية لا يستحق إلا عن ضرر محقق وشخصي ومباشر، ولا ينسب الضرر إلى البنك عند عدم ثبوت رابطة سببية بين الفعل المنسوب إليه والضرر المدعى به.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصلين 82 و 107 من م... ع-الفصول 86 و 101 و 125 من م. م. م.ت-الفصول 12 و 87 و 101 و ما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصلين 597 و 598 من المجلة التجارية-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 82 من م.ا.ع-الفصل 107 من م.ا.ع-الفصلين 82 و 83 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.