Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71153 بتاريخ 13 نوفمبر 2024 : اختصاص الدائرة التجارية مشروط بوجود صفة التاجر في طرفي النزاع
Principe juridique
- لا ينعقد الاختصاص الحكمي للدائرة التجارية إلا إذا كان النزاع قائما بين تجار ومتعلقا بنشاطهم التجاري، ويؤدي انتفاء صفة التاجر لدى أحد الأطراف إلى خروج النزاع عن مرجع نظرها.
- انتقال الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمخلف إلى الورثة لا يستتبع انتقال صفة التاجر إليهم لأنها صفة شخصية تنقضي بوفاة المورث، ولو كان الحق الموروث ناشئا عن علاقة تجارية.
- إحداث الدائرة التجارية وتركيبتها القانونية يعدان شرطا لازما لانعقاد اختصاصها، ويترتب عن نظر النزاع من هيئة لا تستجيب للتركيبة التي يفرضها القانون فساد الحكم المتخذ في الاختصاص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.