Jurisprudence

قرار إستئنافي عدد 71114 بتاريخ 1/3/2023 : نفي النسب لا يقوم على الاستلحاق إذا كان المولود ذا أب معروف

J P 71114/20231 mars 2023

Principe juridique

  1. لا تنطبق أحكام الاستلحاق إلا إذا تعلّق الاعتراف ببنوة ولد غير متأتّ من فراش المعترف وكان مجهول النسب دون أب معروف.
  2. وجود أب معروف للولد يمنع التمسك بمؤسسة الاستلحاق ولو ترتب عن حكم إصلاح تغيير سلسلة الأب في رسم الولادة.
  3. الإقرار الحكمي يعلو سائر وسائل الإثبات في مسائل النسب ويكفي وحده لترجيح حقيقة النسب دون حاجة إلى اعتماد وسائل إثبات أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.