Jurisprudence
قرار إستئنافي عدد 71114 بتاريخ 1/3/2023 : نفي النسب لا يقوم على الاستلحاق إذا كان المولود ذا أب معروف
Principe juridique
- لا تنطبق أحكام الاستلحاق إلا إذا تعلّق الاعتراف ببنوة ولد غير متأتّ من فراش المعترف وكان مجهول النسب دون أب معروف.
- وجود أب معروف للولد يمنع التمسك بمؤسسة الاستلحاق ولو ترتب عن حكم إصلاح تغيير سلسلة الأب في رسم الولادة.
- الإقرار الحكمي يعلو سائر وسائل الإثبات في مسائل النسب ويكفي وحده لترجيح حقيقة النسب دون حاجة إلى اعتماد وسائل إثبات أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.