Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71100.2024 بتاريخ 01-10-2024 : انحراف دعوى كف الشغب في عقار مسجل إلى بحث الاستحقاق يوجب النقض
Principe juridique
- دعوى كف الشغب في الانتفاع بالعقار المسجل غايتها حماية الانتفاع بالملكية الثابتة والمسجلة ولا تقوم على الحوز لأن أحكام الفصل 307 م ح ع تنفي أي أثر قانوني للحوز في العقارات المسجلة لتعارضه مع الحق المرسم.
- محكمة الموضوع عند نظرها في دعوى كف الشغب الحاصل في الانتفاع بالعقارات المسجلة لا تبت في الاستحقاق وإنما تتحقق من ثبوت الحق العيني لطرفي النزاع من خلال ترسيمه بالسجل العقاري أو الصكوك الناقلة للحق بذلك السجل.
- تحديد الشغب في العقارات المسجلة يقتضي اللجوء إلى أهل الخبرة لبيان ما إذا كان أحد الشركاء تجاوز لمنابه المرسم على حساب شريكه، ويكون القرار مخالفا للقانون وضعيف التعليل إذا قضي في الشغب دون القيام بالاستقراءات اللازمة عبر خبرة فنية.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-أحكام الفصل 307 ح م ع-أحكام الفصل 307 م ح ع-الفصل 123 م م م ت-الفصل 307 من مجلة ا لحقوق العينية-الفصل 51 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 م ح ع-الفصل 58 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.