Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71073.2024 بتاريخ 13-11-2024 : يتعين على محكمة الموضوع تعليل رفض إعادة الاختبار بما يمكّن من رقابة سلامة تقدير القيمة الكرائية
Principe juridique
- يُكيَّف محضر التنبيه بحسب مضمونه الحقيقي، فإذا انصبّ على إنهاء العلاقة الكرائية مع عرض التجديد بشروط جديدة فإن تحديد القيمة الكرائية يخضع للأحكام المنظمة لتجديد الكراء ولا يتقيد بشرط المدة الخاص بتعديل معين الكراء.
- اعتماد المحكمة لأعمال الاختبار يقتضي مناقشة المؤاخذات الجوهرية المثارة بشأن أهلية الخبير ومنهج التنظير ومصادر المعطيات، وإغفال ذلك يفضي إلى قصور في التسبيب يمنع بسط الرقابة على سلامة النتيجة.
- رفض إعادة الاختبار عند قيام منازعة جدية في اختصاص الخبير أو في أسس تقريره يجب أن يُعلَّل تعليلا كافيا ومقبولا، وإلا عُدّ ذلك مساسا بحقوق الدفاع موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.