Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71009 بتاريخ 03 جويلية 2024 : اعتبار الاحتجاجات قوة قاهرة يقتضي إثبات تأثيرها المانع من تنفيذ الالتزام
Principe juridique
- لا تقوم القوة القاهرة إلا إذا أثبت المدين تلازم عناصر عدم التوقع واستحالة الدفع وخارجية المأتي مع ثبوت كونها حالت فعلا دون تنفيذ الالتزام.
- الحادث العام الذي يندرج من حيث طبيعته ضمن أحداث استثنائية لا يعفي المدين بمجرده من التزامه ما لم يقم الدليل على امتداد أثره إلى محل تنفيذ العقد وعلى بذل كل الحزم لدرئه.
- تكييف العقد ضمن العقود المركبة وعدم قابليته للقسمة يقتضي إثبات الارتباط القانوني والاقتصادي بين العقود على نحو يجعل تنفيذ أحدها سببا لتنفيذ غيره وإلا بقي العقد محل النزاع مستقلا بأحكامه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 242 من م اع-الفصل 273 من م اع-الفصل 277 من م اع-الفصل 278 من م اع-الفصل 1100 من م اع-الفصل 1100 ثانيا من م ا ع-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 283 من م إ ع-الفصل 23 من القانون الأساسي للقضاة-الفصل 191 م م م ت-الفصل 282 من م ا ع-الفصل 421 من م ا ع-الفصل 191 و 525 و 66 و 67 م ا ع-الفصل 10-الفصل 17-القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/12/07-قانون 1994/01/31-الفصل 1186 ف 2 من المجلة المدنية الفرنسية بعد تنقيح 2016-الفصل 240 من م-الفصل 42 من م ا ع-الفصل 243 من م اع-القرار تعقيبي عدد 74200 الصادر بتاريخ 2019/12/12-الفصل 442 م اع-الفصل 444 م اع-الفصل 558 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.