Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71345.2024 بتاريخ 19-02-2025 : مطالبة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض لا تتوقف على صدور إدانة جزائية من أجل عدم التأمين

J P 71345/202519 février 2025

Principe juridique

  1. إجراء الإعلام المنصوص عليه بالفصل 173 م.ت. مستقل عن التسوية الصلحية المنظّمة بالفصول 148 إلى 171 من م. التأمين ولا يجوز تنزيله منزلة الصلح الوجوبي ما دام المشرع لم يقيّده بصيغة محددة واكتفى بأن يترك أثرا كتابيا داخل الأجل القانوني.
  2. ثبوت واقعة عدم التأمين يمكن استخلاصه من محاضر الأبحاث والتحقيقات والتصريحات متى كانت منتجة في النزاع ولا يتوقف قيام مسؤولية الصندوق على صدور حكم جزائي نهائي بالإدانة من أجل عدم التأمين.
  3. التعويض عن الضرر المهني وفق الفصل 134 من م. التامين لا يشترط إثبات ممارسة مهنة فعلية وإنما يكفي ثبوت نقص في المقدرة المهنية باعتباره ضررا مستقلا يؤثر على النشاط المهني في المطلق قياسا بما كان عليه قبل الحادث.
  4. إعمال آلية الزيادة بنسبة 15 بالمائة على معنى الفصل 121 من م.التأمين يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى عللت ذلك بعناصر تقدير الضرر دون أن يكون لمحكمة التعقيب أن تعيد مناقشة ملاءمته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.