Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71249.2024 بتاريخ 05 فيفري 2025 : تكييف نزاع الكراء على أساس النص الخاص المتعلق بضمان المسوغ لحوز المكرى
Principe juridique
- متى كان النزاع ناشئا عن تنفيذ عقد كراء فإن تكييفه القانوني يتعين أن ينزل على الأحكام الخاصة بالكراء بوصفها النص الخاص المقدم على النص العام، ولا يصح تأسيس التعويض على قواعد المسؤولية التقصيرية متى كان محل الطلب مرتبطا بضمانات الانتفاع بالمأجور.
- ضمان المسوغ يقتضي تمكين المتسوغ من حوز المكرى والانتفاع به دون تشويش أو عائق صادر عن المكري، وتترتب عن تعذر الانتفاع بسبب إصلاحات أكيدة لا تقبل التأخير آثار قانونية مخصوصة لا يستعاض عنها بتقدير تعويض خارج إطار تلك الأحكام.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات لا تعفيها من واجب التعليل السليم، ويعدّ الإعراض عن الدفوع الجوهرية المتعلقة بعناصر الاختبار ومدته وقيمة الخسارة قصورا يعيب الحكم متى تأسس القضاء على أعمال خبرة دون تمحيص مؤثراتها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 107 م ا ع-الفصل 758 وما بعده من م ا ع-الفصل 763 م ا ع-الفصل 123 م م م ت-الفصل 83 م ا ع-الفصلين 112 و 123 م م م ت-الفصل 747 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 748 من نفس المجلة-الفصل 749 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 767 وما بعده من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 86 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.