Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71226 بتاريخ 18/02/2025 : اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الاختبار في تقدير غرامة الحرمان متى عللت سلامة أسسه

J P 71226/202518 février 2025

Principe juridique

  1. تقدير غرامة الحرمان يضبط على أساس عناصرها ذات الصبغة التعويضية بما يجعلها مساوية للضرر الناتج عن الإخراج من المكرى وفق المعايير التي يقتضيها تقدير قيمة الأصل التجاري وما يلتحق به من مصاريف.
  2. الاختبار إجراء بحث فني تملكه محكمة الموضوع وزنه والأخذ بنتيجته أو طرحها، ويكون اعتمادها له سليما متى مارست رقابتها على أسسه وعللت اقتناعها بسلامة أسبابه.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للوقائع ووزنها لوسائل الإثبات متى كان اعتمادها على ما هو ثابت بالملف وكان قرارها مستوفيا للتسبيب الذي يبرر النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.