Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71226 بتاريخ 18/02/2025 : اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الاختبار في تقدير غرامة الحرمان متى عللت سلامة أسسه
Principe juridique
- تقدير غرامة الحرمان يضبط على أساس عناصرها ذات الصبغة التعويضية بما يجعلها مساوية للضرر الناتج عن الإخراج من المكرى وفق المعايير التي يقتضيها تقدير قيمة الأصل التجاري وما يلتحق به من مصاريف.
- الاختبار إجراء بحث فني تملكه محكمة الموضوع وزنه والأخذ بنتيجته أو طرحها، ويكون اعتمادها له سليما متى مارست رقابتها على أسسه وعللت اقتناعها بسلامة أسبابه.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للوقائع ووزنها لوسائل الإثبات متى كان اعتمادها على ما هو ثابت بالملف وكان قرارها مستوفيا للتسبيب الذي يبرر النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 7 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 189 من المجلة التجارية-الفصلين 243 و548 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 110 من م م م ت-الفصول 92 إلى 96 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.