Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71786 بتاريخ 5/2/2025 : قيام سوء نية المتعامل على الرسم العقاري بثبوت علمه من التنصيصات المدرجة به
Principe juridique
- لا يمكن معارضة المشتري حسن النية ببطلان توكيل كان في الظاهر صحيحا إذا لم يقع القضاء ببطلانه إلا لاحقا لإبرام البيع.
- يستخلص عنصر سوء النية من المعطيات الموضوعية المستمدة من التنصيصات المدرجة بالرسم العقاري متى كانت كافية لإثبات علم المتعامل بالوضعية السابقة.
- يكون ترجيح محكمة الموضوع لحكم قضائي على آخر سائغا متى كان الحكم المرجح قد حسم في صحة السند موضوع النزاع واتصل به القضاء وفق الإجراءات القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.