Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71686.2024 بتاريخ 12/02/2025 : احتساب التقادم في طلب غرامة دمج المساحات المخصصة للطرقات والمساحات الخضراء من تاريخ قرار المصادقة على التقسيم
Principe juridique
- دمج الطرقات والمساحات الخضراء والساحات العمومية والمساحات المخصصة للتجهيزات الجماعية يترتب مباشرة عن قرار المصادقة على التقسيم بما يجعل الأساس القانوني لطلب الغرامة محكوما حصرا بالضوابط الخاصة الواردة به.
- أجل التقادم في المطالبة بغرامة المساحات التي تزيد على ربع التقسيم يحتسب من تاريخ صدور قرار المصادقة على التقسيم باعتباره تاريخ انتقال تلك المساحات إلى الملك العمومي دون توقف على صدور أمر انتزاع.
- تقدير محكمة الموضوع لوجاهة أعمال الاختبار واعتمادها في احتساب التعويض يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يثبت خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و 185 و ما بعده من م م م ت-الفصل 2 من قرار المصادقة على التقسيم عدد 18/2001-الفصل 67 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير الصادرة بموجب القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28/11/1994-الفصل 30 من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11/08/1976-الفصل 133 من قانون البلديات-الفصل 31 من القانون عدد 85 لسنة 1976-الفصل 402 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 23 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الأمر عدد 1272/96 المؤرخ في 16/07/1996-الفصل 4 من قانون الانتزاع-الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.