Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71677.2024 بتاريخ 19-02-2025 : نقض الحكم عند رفض تعريب عقد محرر بغير العربية رغم تمسك الخصم بذلك بما يمس حق الدفاع
Principe juridique
- رفض المحكمة إلزام ترجمة أو تعريب عقد محرر بغير العربية رغم تمسك الخصم بصعوبة فهمه أو غموض صياغته يفضي إلى المساس بحق الدفاع متى كان العقد أساس الالتزام محل النزاع.
- تقدير المحكمة لمؤيدات الدعوى يبقى مقيدا بوجوب مناقشة الدفوع الجوهرية وتمكين الخصم من فهم مستندات خصمه فهما واضحا حتى تتحقق المواجهة القانونية في الخصومة على وجه سليم.
- في الأمر بالدفع لا يكون اللجوء إليه سائغا إلا إذا كان الدين ثابتا بصورة قطعية غير محاطة بمنازعة جدية في وجوده أو مقداره، فإذا أثار الخصم عناصر من شأنها التأثير على تحديد الرصيد بعد عمليات لاحقة وجب على المحكمة التثبت من ذلك قبل إقرار الإلزام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.