Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71606.2024 بتاريخ 05/02/2025 : إغفال المحكمة مناقشة واقعة خلاص جزئي ثابتة بالمؤيدات يعيب التعليل ويهضم حق الدفاع

J P 71606/20255 février 2025

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات والموازنة بينها من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، غير أنه يظل مقيدا بوجوب احترام الضمانات الإجرائية وبسلامة استقراء العناصر الواقعية وبناء القضاء على أسباب سائغة وكافية.
  2. سكوت المحكمة عن مناقشة واقعة جوهرية منتجة في النزاع وثابتة بالمؤيدات، بما يحول دون التثبت من أثرها في تحديد مقدار الحق المطالب به، يجعل قرارها مخلا بحق الدفاع ومفتقرا للتعليل السليم.
  3. يبقى المكلف بالدفع القائم على واقعة قبض الدائن لمبالغ معينة متحملا لعبء إثباتها، وتطبيق المحكمة لقاعدة عبء الإثبات في هذا المجال لا يعد ضعفا في التعليل ولا هضما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و 185 و ما بعده من م م م ت-الفصلين 330 و 332 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 12 من عقد القرض-الفصل 421 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.