Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71954 بتاريخ 18 ديسمبر 2024 : تحديد الاختصاص الحكمي في دعوى الإبطال بقيمة المبيع المضمنة بالعقد
Principe juridique
- تحديد مرجع النظر الحكمي ودرجته في القضايا المقدرة يقوم على معيار طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب، وتقدير مقدار الطلب في دعوى إبطال عقد البيع يكون باعتبار قيمة المبيع المتفق عليها والمضمنة بالعقد باعتبارها محل الالتزام المتنازع فيه.
- قيام الدعوى البليانية يفترض ثبوت حلول الدين وإمكانية المطالبة به وتحقق إعسار المدين بما يفيد عدم كفاية أمواله ومكاسبه للوفاء، ويكفي لإثبات الإعسار قيام قرينة مستفادة من محضر العجز ما لم يقدم المدين ما يدحضها بإثبات وجود أموال أو مكاسب كافية للوفاء.
- سوء نية المدين في الدعوى البليانية يستخلص من القرائن التي تفيد انصراف إرادته إلى تهريب أمواله للإضرار بالضمان العام للدائنين، ويعد التفويت في ملكه دون ما يفيد انقضاء الدين قرينة دالة على هذا القصد متى استظهرته محكمة الموضوع تعليلا مستساغا.
- إجراء الأبحاث الإضافية من تحريرات أو غيرها هو سلطة تقديرية للمحكمة تمارسها عند لزومها للكشف عن الحقيقة، ولا يعد رفضها أو الالتفات عنها هضما لحقوق الدفاع متى كان الملف يشتمل على ما يكفي لتكوين قناعة المحكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.