Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71915 بتاريخ 12/05/2025 : اعتبار الدفع بانتفاء العلاقة الشغلية دفعا دفاعيا يخضع للمفعول الانتقالي للاستئناف
Principe juridique
- يمتد المفعول الانتقالي للاستئناف إلى نقل النزاع واقعا وقانونا في حدود ما تسلط عليه الطعن بما يجيز للأطراف التمسك بأوجه دفاع جديدة وتقديم مؤيدات جديدة متى لم تكن قائمة على وقائع جديدة.
- لا يعد الدفع بانتفاء العلاقة الشغلية بين الخصمين ووجود مؤجر آخر طلبا جديدا بالمعنى المقصود بالمنع من إبداء الطلبات الجديدة في الاستئناف متى انصب على منازعة شروط قيام العلاقة الشغلية ذاتها.
- يرجع لقاضي الشغل تقدير مدى جدية أسباب الطرد واحترام إجراءاته بالاعتماد على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين مع إمكان الإذن بوسائل التحقيق اللازمة دون التقيد بقواعد الإثبات العامة الواردة بمجلة الالتزامات والعقود.
- عند التمسك بتخلي الأجير عن العمل ردا على ادعاء الطرد يكون على من أثار هذا الدفع إثبات واقعة التخلي وتاريخها باعتبارها واقعة منشئة لأثر قانوني يدفع دعوى الطرد.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 147 م م م ت-الفصل 6 و 15 م الشغل-الفصل 143 م م م ت-الفصل 15م ش-الفصل 148 م.م.م.ت.-قرارها عدد 11193 المؤرخ في 25 اكتوبر 2007-الفصل 123 م م م ت-أمر حكومي عدد 208 لسنة 2020 مؤرخ في 2 ماي 2020-الفصل 421 من م إ ع-الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل-قرارها عدد 38371 بتاريخ 17 ماي 1993-الفصل 376 مكرر من مجلة الشغل-عدد 44884 بتاريخ 23 نوفمبر 1995-الفصل 387 من م الشغل-الفصل 14 خامسا م ش-قرار تعقيبي صادر عن الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب تحت عدد 62628 بتاريخ 10 جوان 1999 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.