Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71915 بتاريخ 12/05/2025 : اعتبار الدفع بانتفاء العلاقة الشغلية دفعا دفاعيا يخضع للمفعول الانتقالي للاستئناف

J P 71915/202512 mai 2025

Principe juridique

  1. يمتد المفعول الانتقالي للاستئناف إلى نقل النزاع واقعا وقانونا في حدود ما تسلط عليه الطعن بما يجيز للأطراف التمسك بأوجه دفاع جديدة وتقديم مؤيدات جديدة متى لم تكن قائمة على وقائع جديدة.
  2. لا يعد الدفع بانتفاء العلاقة الشغلية بين الخصمين ووجود مؤجر آخر طلبا جديدا بالمعنى المقصود بالمنع من إبداء الطلبات الجديدة في الاستئناف متى انصب على منازعة شروط قيام العلاقة الشغلية ذاتها.
  3. يرجع لقاضي الشغل تقدير مدى جدية أسباب الطرد واحترام إجراءاته بالاعتماد على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين مع إمكان الإذن بوسائل التحقيق اللازمة دون التقيد بقواعد الإثبات العامة الواردة بمجلة الالتزامات والعقود.
  4. عند التمسك بتخلي الأجير عن العمل ردا على ادعاء الطرد يكون على من أثار هذا الدفع إثبات واقعة التخلي وتاريخها باعتبارها واقعة منشئة لأثر قانوني يدفع دعوى الطرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.