Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71862 بتاريخ 15/01/2025 : تقدير التعويض عن الطلاق من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل متى استندت إلى تعليل له أصل ثابت بالملف

J P 71862/202515 janvier 2025

Principe juridique

  1. تقدير مقدار التعويض عن الضرر المادي والضرر المعنوي الناجمين عن الطلاق يعد من مسائل الواقع التي تخضع للسلطة التقديرية لمحاكم الأصل ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان التعليل مؤسسا على سند صحيح واقعا وقانونا.
  2. لا يترتب عن منازعة موضوعية في عناصر تقدير التعويض موجب للنقض متى اعتمدت محكمة الأصل معايير التقدير المستوجبة قانونا واستخلصت قضاءها من معطيات ثابتة بالملف بما يكفي لتبرير النتيجة.
  3. التمسك بدفع لا يقوم على الأساس القانوني الذي بنيت عليه الدعوى لا يؤثر في سلامة الحكم ما دام قضاء محكمة الأصل قد تأسس على أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 31 من م أ ش وعلى تقدير مستمد مما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 31 من م أ ش-الفقرة الثالثة من الفصل 31 من م أ ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.